قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٢١٨

على اليتيم يردّ من مال اليتيم، وإن ثبت ولزم الوصيّ غرم من قبل الأرش، فإن كان عرف بالعيب فباعه بعد ما علمه فذلك عليه من ماله، وإن لم يعلم بذلك العيب لم يلزمه في ذلك غرم قبل ذلك العيب، فهو في مال اليتيم. وقيل: عليه أن يقبض الدابّة والعبد إن كان فيهما العيب، ولا يكون ذلك عليه ولا له إلاّ بالحكم، فإن باع الدابّة والعبد وهو لا يعلم أنّ فيهما عيبا فليس عليه في ذلك شيء، ولا يكون ذلك إلاّ بالصحّة بحكم الحاكم، وإن كان عالما بالعيب فأقرّ بذلك /120/ لم يكن إقراره بذلك حجّة على اليتيم، ويلزمه في ذلك أرش العيب يشتري من ماله أن يباع (خ: باع) ذلك وهو عالم بالعيب، [انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: أبو نبهان: إذا ذهب مال اليتيم أو وقف أو لمجنون، أيجوز أن يؤاجر عليه بشيء معلوم إذا طلع وبلغ الوكيل؟ فنعم يجوز، إلاّ ما زاد على أجرة المثل فإنّه يردّ إليها، والله أعلم.

مسألة: الشّيخ أحمد بن مفرج: وفي رجل خلّف يتامى وبالغين، فادعى عليهم رجل سهم في مالهم، وحاكمه البالغون وأقام البيّنة وحكم عليهم، أيثبت على الأيتام ما ثبت على البالغين أم لا؟ قال: قول: إذا ثبت على البالغين مضى على الأيتام. وقول: يقام لهم وكيل لهم حجّتهم حتّى يصحّ الحكم على وكيلهم، والله أعلم.

٢٨٬٦٠١ / ٣٦٬٧٥٥