قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٢١٩

مسألة: ومن كتاب بيان الشرع](1): وعن رجل قضي رجلا مالا بحقّ له عليه في مرضه الذي هلك فيه، وكان وارثه يتيما، فلمّا بلغ اليتيم طلب أن يردّ قيمة المال دراهم ويأخذ ماله، أله ذلك؟ قال: نعم، وإن أراد أن يردّ قيمة بعض المال ويترك بعضه، هل (ع: له) ذلك إذا أراد أن يأخذه كلّه، وإلاّ فيترك؟ قال: ليس له أن يأخذ بعضه ويترك بعضه، فإن أخذه كلّه، وإلاّ فيترك (خ: فتركه).

مسألة: وجائز للوصيّ يقرض من مال اليتيم ما أراد، ويرد المقترض إلى الوصيّ ما اقترضه، والأمانة مثل ذلك، هكذا عن أبي إبراهيم وغيره.

وفي كتاب الرقاع: إنّه لا يجوز للقاضي ولا للوصيّ أن يقرضا أموال اليتامى، فإن فعلا ضمنا، والله أعلم.

مسألة: قلت له: إن الوصيّ استقرض من مال اليتيم وهو موسر أو فقير؟ فأمّا الفقير فنعم، وأمّا الغنيّ فلا نحب له ذلك، إلاّ من حاجة لزمته.

مسألة: وعن [الوكيل والوصيّ](2): إذا باع أحدهما أله أن يقبل أو يحطّ من الثمن؟ فليس له ذلك، إلاّ أن يخاف أن لا تقوم له بيّنة ويرى الإقالة أوفر، فهو الناظر في ذلك.

مسألة: وعن أبي الحواري: وذكرت في الوكيل إذا باع وطلب إليه الإقالة، فليس للوكيل إقالة ولا يحطّ من الثمن شيئا كان وكيلا ليتيم أو غير يتيم، والإقالة إلى الموكّل إن كان بالغا.

(1) زيادة من ق.

(2) ق: الوصي والوكيل.

٢٨٬٦٠٢ / ٣٦٬٧٥٥