الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢١٩مسألة: ومن كتاب بيان الشرع](1): وعن رجل قضي رجلا مالا بحقّ له عليه في مرضه الذي هلك فيه، وكان وارثه يتيما، فلمّا بلغ اليتيم طلب أن يردّ قيمة المال دراهم ويأخذ ماله، أله ذلك؟ قال: نعم، وإن أراد أن يردّ قيمة بعض المال ويترك بعضه، هل (ع: له) ذلك إذا أراد أن يأخذه كلّه، وإلاّ فيترك؟ قال: ليس له أن يأخذ بعضه ويترك بعضه، فإن أخذه كلّه، وإلاّ فيترك (خ: فتركه).
مسألة: وجائز للوصيّ يقرض من مال اليتيم ما أراد، ويرد المقترض إلى الوصيّ ما اقترضه، والأمانة مثل ذلك، هكذا عن أبي إبراهيم وغيره.
وفي كتاب الرقاع: إنّه لا يجوز للقاضي ولا للوصيّ أن يقرضا أموال اليتامى، فإن فعلا ضمنا، والله أعلم.
مسألة: قلت له: إن الوصيّ استقرض من مال اليتيم وهو موسر أو فقير؟ فأمّا الفقير فنعم، وأمّا الغنيّ فلا نحب له ذلك، إلاّ من حاجة لزمته.
مسألة: وعن [الوكيل والوصيّ](2): إذا باع أحدهما أله أن يقبل أو يحطّ من الثمن؟ فليس له ذلك، إلاّ أن يخاف أن لا تقوم له بيّنة ويرى الإقالة أوفر، فهو الناظر في ذلك.
مسألة: وعن أبي الحواري: وذكرت في الوكيل إذا باع وطلب إليه الإقالة، فليس للوكيل إقالة ولا يحطّ من الثمن شيئا كان وكيلا ليتيم أو غير يتيم، والإقالة إلى الموكّل إن كان بالغا.