قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٢٢٠

مسألة: قال هاشم ومسبّح: وعن وكيل يتيم باع من رجل دابة لليتيم، ثمّ استقى له المشتري هو (ع: هل) للوكيل أن يقيل المشتري؟ قال أبو الوليد /121/ هاشم: ليس للوكيل ذلك، [انقضى الذي من كتاب بيان الشرع](1).

(1) زيادة من ق.

٢٨٬٦٠٣ / ٣٦٬٧٥٥