الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢٢٣(رجع) مسألة: أحسب أنّها عن الشّيخ صالح بن سعيد الزاملي: وفيمن استأجر أجيرا يخلج نخل المسجد أو يجدرها من وكيله(1) أو محتسب، فينكسر منها عذوق، أيكون ضمانها على الأجير، أم على المستأجر له، أم لا ضمان على أحدهما؟
الجواب: إن كان الوكيل استأجر /123/ ثقة أو أمينا، فلا ضمان عليه، والضمان على الأجير إن تعدّى في خطئه فعل مثله، وإن كان الأجير غير ثقة ولا يؤمن على مال المسجد، ولم يتخلّص ممّا ضمنه، فيعجبني للمستأجر أن يتخلّص من الضمان؛ لأنّه سبب له في مال المسجد، والله أعلم.
قال غيره: حسن معنى ما قاله في هذا كلّه، فينظر في عدله.
(رجع) مسألة: ومنه(2): وفي وكيل المسجد إذا استأجر أجير لشيء من خدمة مال المسجد مثل جدار نخل أو سقيه في قرابة المسجد، فانكسر العذق أو انشرخ الدلو أو غير ذلك، هل على الوكيل أن يطالب الأجير بذلك أم لا؟ وإن لم يطالبه، هل يضمن الوكيل أم لا؟
الجواب: إذا انشرخ الدلو ولم يتعد النازف فعل مثله، فلا ضمان في ذلك عندي، وأمّا إذا كسر العذق عند الجدار فيعجبني أن(3) عليه الضمان إذا كان أخذ الأجرة على ذلك، ويعجبني أن يعرفه بالضمان، ويأخذ ثمنه إن سلّم إليه، ولا أحفظ أنّه تلزمه مطالبة، والله أعلم.