الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢٢٤قال غيره: صحيح، وهو الشّيخ أبو نبهان فيما أحسب أنّه لا يلزمه في الدّلو شيء ما لم يتعدّ في نزفه فعل مثله. وعلى قول آخر: فيجوز أن يضمنه إن كان انشراحه يوما أو انخراقه لشيء أصابه على يديه، وإن كان لما به من وهن في ذاته، فلا شيء عليه، وأمّا العذق فعسى أن يجوز لأنّ يختلف في ضمانها في موضع جواز جدارها؛ لما فيه من صلاح، ما لم يحملها في عمد أو عقلة؛ أو لما به من قلّة معرفة ما لا يؤمن معه من انكسارها، والله أعلم فينظر في ذلك.
(رجع) مسألة: ومن جواب الشّيخ ناصر بن أبي نبهان: وعمّن استعمل دلو المسجد وكوزه ويحدث لهما /124/ من سببه انخراق أو انكسار، وسواء إذا كنت أستعملهما لنفسي أو للمسجد في الضمان أم لا؟
الجواب: إذا استعمله فيما يجوز له، وانخرق بعمل لا يخرقه ذلك العمل، فهو من(1) ضياع فيه، ولا ضمان عليه، وإن كان بعمل يخرقه، فعليه الضمان على كلّ حال، والله أعلم.
(1) زيادة من ق.