قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٢٣٨

قلت له: أرأيت إذا احتاج مال اليتيم إلى شراء السماد، أيجوز أن يشترى له من ماله؟ قال: نعم، وكذلك الرضم(1) والهيس والقراز(2) وجميع ما يحتاج إليه من إصلاحه المعروف في نظر العارفين بمثل ذلك، فجائز إخراجه من ماله في مصالحه ومصالح ماله حال الحاجة إليه، ولا ضمان على القائم بذلك من وكيل أو غيره إذا احتيج المال أو الزرع أو الثمرة إلى غرم عليها من مال اليتيم بشيء من الآفات إن شاء الله.

قلت له: وهل يجوز للقائم بمال اليتيم الخشى(3) للنخل، والقطع للشجر المغلّ من مال اليتيم، وكذلك قعش الصرم من تحت النخل وعق(4) الأرض. قال: أمّا عق الأرض، فإن كانت يتكبر على الماء برفعها فنعم، وكذلك لبثها إذا وقع في جميع ذلك صلاح لها، وأمّا المعاني التي ذكرتها، فقد قال بعض المسلمين بذلك إذا وقع فعل ذلك موقع الصلاح لمال اليتيم في نظر أهل النظر والمعرفة

(1) ورَضَمْتُ الأرْضَ رَضْماً أَثَرْتها لزرْع أو نحوه يمانية، ورُضام اسم موضع. لسان العرب: مادة (رضم).

(2) القَرْزُ قَبْضُك الترابَ وغيره بأَطراف أَصابعك نحو القَبْضِ، قال أَبو منصور: كأَنَّ القَرْزَ مبدلٌ من القَرْصِ. لسان العرب: مادة (قرز).

(3) الخَشِيُّ اليابس العَفِنُ .... ويقال: نَبْتٌ خَشِيٌّ وحَشِيٌّ؛ أَي يابس، ابن الأَعرابي: الخَشَا الزرع الأَسْود من البَرْد، والخَشْوُ الحَشَفُ من التَّمْر، وخَشَت النخلةُ تَخْشُو خَشْواً أَحْشَفَتْ. لسان العرب: مادة (خشي).

(4) والعَقُّ في الأَصل الشق والقطع. لسان العرب: مادة (عقق). عَقْوةُ الدارِ حَوْلَها وقريباً منها. لسان العرب: مادة (عقا).

٢٨٬٦٢١ / ٣٦٬٧٥٥