الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢٤٩وقد رخّصوا أيضا أن يشتري منهم ويباع لهم في الأسواق من المتاع والطعام، إلاّ الأصول، والذي له الثمن الكثير من الحيوان وأشباه ذلك، ولا يجوز أن يشتري من الصبيان.
مسألة: وعنه: وعن رجل هلك وخلف يتيما(1)، وله على رجل دانق وليس لليتيم وكيل؟ فعلى ما وصفت: فإنّ الخلاص من ذلك أن يطعم هذا اليتيم بهذا الدانق خبزا أو تمرا، وإن كان هذا من أهل الموز أطعمه موزا بذلك، وإن كان ليس من أهل ذلك فليطعمه به خبزا أو تمرا.
مسألة: وقال سعيد بن فريش: من لزمه لصبيّ ووالده حيّ أو يتيم تبعة فأطعمه برئ.
قلت: فمهما أطعمه من الطعام يسقط عنه ويبرأ؟
قال: نعم، إلاّ أنّي سمعت عن أبي الفهم أنّه لا يطعم السكر ولا الموز، والله أعلم.
مسألة: وسألت أبا سعيد محمّد(2) بن سعيد: عمّن لزمه حقّ ليتيم غنيّ، هل(3) له أن يطعمه به جوزا أو موزا أو باذاما أو قثا(4) أو سكرا أو رمّانا أو عنبا، أو شيئا من الفواكه، أو إنّما له أن يطعمه موزا أو خبزا؟ قال: فإنّما سمعنا أنّه يطعمه بما يقوم بغداه من الخبز والتمر، ورخّصوا في الموز؛ لأنّه يقوم مقام