قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٢٥١

قلت: هل يجوز للرجل الذي عنده من مال اليتيم أن يعطيها الرباية رباية مثلها بغير فريضة من الحاكم كلّ شهر إذا علم أنّها عجزت عن الوصول إلى الحاكم أم لا؟ فمعي أنّه في معنى الحكم لا يجوز له ذلك إلاّ بحكم الحاكم، أو ما يشبه حكم الحاكم عند صحّة ذلك عنده، وأمّا على معنى الجائز، فإن كان ذلك صلاحا لليتيم وتركه ضررا عليه وخاف منها ذلك أعجبني أن يكون له ذلك، وإن لم يخف على اليتيم ضررا لم يعجبني أن يفعل ذلك في ماله؛ لأنّ /144/ هذا احتساب عليه لا له إذا قامت مصالحه، فإن أعطاها بغير ما يلزم في الحكم ولا في الاحتساب بحسب هذا ومثله، لم يبن لي معاني الضمان.

وقلت: إن احتاج اليتيم إلى دثار وكسوة، هل يسعه أن يسلّم ذلك من مال اليتيم إلى والدته ويبرأ من ذلك أم لا؟ فمعي أنّه إذا أمّنها على ذلك وسعه ذلك في معنى الجائز، وإذا لم يأمنها عليه لم يكن له عندي أن يخاطر بمال اليتيم إلاّ في معنى مصلحته، إلاّ أن يجعل هو ذلك في مصالح اليتيم فيكسوه ويدثره، ويقوم له بذلك من يأمنه، وكذلك جميع ما كان يحتاج إليه من نفقة أو دهن وجميع مصالحه فهو خارج على هذا المعنى.

وقلت: إن فرض لها الحاكم الرباية وكان يعطيها من مال اليتيم بفريضة الحاكم إلى أن قام يأكل(1) العيش ويعتمد عليه، غير أنّه لا يستكفي به عن الرضاع، إلاّ أنّ الرضاع منه أكثر، هل يجوز له أن يعطيها الرباية تامّة على هذا إذا كان الصبيّ يتناول من العيش، أم عليه أو على الحاكم أن ينقصها من الرباية

(1) ق: بأكل.

٢٨٬٦٣٤ / ٣٦٬٧٥٥