الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢٥٣خالة اليتيم غير ثقة ولا أمينة لم يسع العامل أن يسلّم الثمرة إليها ولا يعرض لها المال.
مسألة عن أبي سعيد: وسألت عن نخل اليتيم قلت: هل يجوز ذلك أن يعطي من يعين العامل على جميع ثمرته وحملها إلى منزله، بمقدار ما لو كان المال لك أعطيته على عناه في مالك أم لا يجوز؟ فإذا كان ذلك لا يلزم العامل في سنة البلد، وإنّما ذلك بالتعارف على ربّ المال، ولم يكن ذلك إلاّ بالأجرة في ترك ذلك الضياع والنقص(1) في المال، فلابدّ من ذلك بكراء أو بغير كراء، أو(2) الكراء في ذلك بالقصد والاجتهاد لليتيم لا على ما تدلّ أنت في مالك.
قلت: وكذلك خوص نخل اليتيم وعسقها وحطبها، هل يجوز ذلك أن يعطيه من يكفل اليتيم لخبزه(3) وما يحتاج إليه منه، أم يباع ذلك ويحصل ثمنه منه أوجب؟ فما كان أوفر من ذلك على اليتيم وأصلح له كان أوجب، وإنّما يقام من قام باليتيم باللازم، إلاّ أن /146/ يتفضّل عليه أحد بشيء، فذلك ممّا لا يدخل في الحكم وترفيه اليتيم من ماله، وعزل حوائجه إلى غيره بماله أحب إلي، فإن كان هذا الحبّ(4) إذا بيع لم يضرّ ذلك بمعاش اليتيم ولا بشيء من ماله، وكان ذلك أصلح لضياع ذلك إذا ترك كان بيعه أوجب، وإن كان إذا ترك جعل في مصالحه ومصالح ماله فهو أولى به.