قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٢٥٨

بأمره ليس هم بثقات وحضرت الثمرة لم يسلم العامل إليهم منها شيئا، والتمس من الحاكم وكيلا لليتيم يقيمه الحاكم، ثقة لمال اليتيم أو جماعة من الصالحين حتّى يقاسم العامل ثمرة اليتيم أيفرض(1) لمن يعوله فريضة في ماله، فكما(2) استوجب الذي يعوله فريضة من مال اليتيم سلّم العامل(3) برأي جماعة من الصالحين الذين يفرضون لليتيم إلى من يعوله ما قد استحقّ في حكم العدل معهم، أو برأي الحاكم إن كان في البلد حاكم عدل تولى الفريضة لليتيم والعامل إذا حصد الثمرة فهو أمين لليتيم فيما في يده، ولا يسلّمه إلاّ على ما يوجبه(4) صلاحه فيه من بعض جملة ما وصفنا لك، أو يعول منه اليتيم ويأخذ هو حصّته بالكيل والوزن على معاملة أهل البلد في معاملتهم إذا كان عمله ممّا يكال أو يوزن.

قلت: وهل يجوز لزوج أم اليتيم أن يسكن معها في منزل اليتيم، ولها فيه حصّة؟ وإذا قالت: إنّها تلي أمر ولدها وتكافيه بسكن زوجها؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان يأمر زوجته على ذلك وخلصته في مقدار أجرة اليتيم (خ: البيت) من سكن منزله، جاز له ذلك إن شاء الله.

قلت: وقد يصلح في منزل اليتيم ويعمر فيه وفي ماله ما لو أنّه كان مستأجرا لم يصل قيمة /149/ ذلك، ولو أنّ هذا الزّوج تحوّل من منزل اليتيم ويحوّل

(1) ق: أو.

(2) ق: فكلما.

(3) ق: العالم.

(4) ق: يوحيه.

٢٨٬٦٤١ / ٣٦٬٧٥٥