قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٢٥٩

زوجته لعلّه كان يخرب(1) منزل اليتيم؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان سكن منزل البيت هو أصلح لليتيم، وأوفر على اليتيم لعمارة منزله، ولو تحوّل عنه الساكن لخرب، فقلنا: إذا كان مسكنه(2) أحضى لليتيم رأينا ذلك(3) صلاحا، وإذا عمل(4) الزّوج له في ماله أو في منزله أو كافأه بمقدار ما يترفّق من منزله باعتقاد النيّة في ذلك، جاز له إن شاء الله.

قلت: والوالدة إذا قبضت الثمرة، هل يجوز أن تأخذ من التمر والحبّ وغير ذلك بقيمة ما يجب لها على اليتيم من فريضته(5)؟ فعلى ما وصفت لك(6): فإن كانت هذه(7) الفريضة التي فرضها قائم بعينه من حكّام المسلمين أو جماعة من الصالحين ويكون ذلك برأيهم، فإن أعدم منهم وكان لها قد اجتمع من فريضتها التي يجريها(8) على ولدها من مالها مثل الحبّ أو التمر والأدام من الدراهم ممّا يكال ويوزن أيستوفيه(9) بالمكيال والميزان، ونظرت فريضته وطرحت عنه من الفريضة، وأشهدت على ذلك شهودا بما تقبض وتستوفي ممّا يكال ويوزن، وإنّما

(1) ق: يجوز.

(2) ق: سكنه.

(3) زيادة من ق.

(4) ق: عمّر.

(5) ق: فريضة.

(6) زيادة من ق.

(7) زيادة من ق.

(8) ق: تجريها.

(9) ق: استوفيه.

٢٨٬٦٤٢ / ٣٦٬٧٥٥