قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٢٦٤

إلى عامل يعمل له ما له، هل يجوز لرجل من المسلمين أن يعمل له ويقاسمه الثمرة إذا كان يعرف المعاملة والمقاسمة فيما له وما عليه؟ فاعلم يا أخي أنا إنّما حفظنا أن يعامل اليتيم بما يكال ويوزن، وكذلك إذا أراد أن يشتري شيئا من المتاع وممّا يباع في أسواق المسلمين من الطعام والإدام فقد أجازوا له ذلك، وكذلك إن أراد أن يكتري حمارا أو يشتري سمادا فذلك جائز، وقد رأيت أبا المؤثر ? وقد كان معنى صبيّا بشاة، فأرسل مع الصبيّ وكان يتيما، من يقبض له حصّة(1) أبي المؤثر من الشاة أن يعطي الصبيّ حصّته من ثمن الشاة، وذلك لما أراد(2) أن يقوموا الشاة أو يبيعوها، فأمّا في الأصول من الماء والنخل والأرض فلا تشترى ولا تكترى إلاّ من البالغين، ولا يقرض لليتيم شيئا من الدراهم، ولا شيئا من الطعام، ولا يطني الماء ولا يطنى منه ولا يعامل ولا يحلّ ولا في شيء من الأصول إلاّ بوكيل، ولا يجوز لأحد من المسلمين أن يعمل له أرضه إلاّ بوكيل، /154/ أو أحد ممّن يقوم بأمر اليتيم إذا كان ثقة.

(1) ق: حصته.

(2) ق: أرادوا.

٢٨٬٦٤٧ / ٣٦٬٧٥٥