قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٢٦٦

حصّته (خ: حقه) من كتابه يجعل في مصالحه كان غنيّا أو فقيرا، وإن احتيج إلى هذا على معنى الخلاص، فأرجو أن يسع ذلك على معنى الحكم إن شاء الله. (وفي خ: إذا عدم(1) الحكم إن شاء الله).

مسألة من جواب /155/ الشّيخ أبي إبراهيم: وعن رجل عنده قرطاس ليتيم، هل له أن يعطي اليتيم أكثر من قيمة ذلك القرطاس، ويأخذ ذلك القرطاس، فقد سمعنا أنّه لا يبيع لنفسه، ولكن إن(2) اجتمع أنفس من المسلمين ثقات، وفرضوا لليتيم فريضة وأثبتوه مع من يعوله، فإن استحقّ الفريضة جعل القرطاس في فريضته وسأل(3) المسلمين عن جميع ما كتب به إليك إن شاء الله.

مسألة من جواب محمّد بن الحسن ?: وذكرت فيمن(4) استعار كتابا من رجل، وأنّ الرجل المعير مات وخلّف يتيما، وليس له وكيل.

قلت: إلى من يتخلّص من هذا الكتاب، قلت: وكذلك إن كان معه وضيع أو عليه له دين واليتيم محتاج أو غير محتاج ولليتيم أم وإخوة؟ فعلى ما وصفت: فأمّا الوضيع والكتاب؛ فإن كان اليتيم محتاجا إلى كسوة ونفقة وإلى بيع الوضيع، والكتاب أقيم له وكيل ثقة وباع الوضيع والكتاب وأطعمه وأكساه، أو يفرض له فريضة لمن يعوله ويطعمه من عنده حتّى إذا استحقّ الفريضة سلّم إليه من فريضته ما لم يدرك ذلك كلّه، وكان اليتيم محتاجا والأمّ والإخوة يؤمنون على ما

(1) ق: أعدم.

(2) زيادة من ق.

(3) ق: وسل.

(4) ق: فيما.

٢٨٬٦٤٩ / ٣٦٬٧٥٥