الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢٧٢مسألة: قلت: والمرأة والدة اليتيم ربّما تعطي زوجها شيئا من مال اليتيم، وتقول أنّها تحسبه من نصيبها أو تجعله ممّا يجب لها على اليتيم، فإذا(1) كان الزّوج يأمنها على أن تخلّصه(2) من ذلك وهي لها حصّة في ذلك المال، جاز ذلك له، وإن كان اعتقد هو مكافأة اليتيم بمثل ما يرزى من ماله، فقام له بشيء من مصالحه مقدار ذلك وسعه إن شاء الله.
مسألة: وعن اليتيم إذا مدّ يده بشيء ممّا يؤكل وينتفع به، وذلك ممّا يسوى دانقا أو أقل أو أكثر، وتبيّن للرجل الذي مدّ يده إليه أنّ ذلك سرور اليتيم إذا قبض منه ذلك ما هو أفضل منه، فقبض منه الرجل /160/ فأكل، وإنّما أعطاه ثمّ إنّ الرجل أطعم ذلك اليتيم ما هو أفضل ممّا أخذ منه، ودفع إليه فهل يتخلّص الرجل؟ فعلى ما وصفت: فإذا أطعم اليتيم بمقدار ما قبض منه، خلص إن شاء الله، وأمّا دفعه إليه فلا يدفع إليه.
مسألة: وعن الحاكم إذا جبر(3) من عليه حقّ ليتيم أن يدفعه إلى ولي(4) اليتيم، وقد علم هذا خيانته، وهو يقول للحاكم: أنا أعلم أنّه خائن، فجبره حتّى سلّم إليه، هل يضمن الحاكم ذلك، وهل يبرأ الذي عليه بذلك التسليم بإذن الحاكم؟ فمعي أنّه إذا صحّت الوصيّة والوكالة مع الحاكم، فلا يقبل(5) دعوى