الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢٧٤الباب الحادي والثلاثون في شفعة اليتيم إذا بيعت متى يدركها وصيّه، وهل له أن يشتري له من المشاع واستحلاف اليتيم بما أقرّ له به؟
وعن أبي قحطان: من كتاب فضل: وإن علم الوصيّ والوكيل ببيع شفعة اليتيم بيعة يستحقّها، فلم يطلبها بطلب(1) شفعته، ولم يكن له طلبها إذا بلغ.
مسألة: ومن غيره: واليتيم يدرك شفعته ما لم يبلغ إذا بيعت، وما لم يبع(2) المال في دين المتوفّى أو في نفقة اليتيم، فإنّ ذلك غير ماض ولا يباع أصل مال اليتيم حتّى لا يبقى له حيوان.
قال غيره: لا يباع أصله حتّى لا يبقى له حيوان ولا متاع، إلاّ ما لا غنى له عنه، واليتيم إذا أدرك الرشد فاطلع على بيع ماله فلم يغيّر فهو ماض ولو ساعة من نهار، وينظر فيما /161/ باع ماله، فإن كان باع بحقّ وإلاّ أخذ من ماله مثله.
مسألة: وأمّا الوصيّ فليس له أن يشتري مالا [إلاّ أن](3) يكون شفعة لليتيم في المشاع.
٢٨٬٦٥٧ / ٣٦٬٧٥٥