الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢٧٥مسألة: وعن رجل في حجره يتيم، هل يصلح له أن يشتري من ماله إذا ابتاع؟ قال: نعم، إذا أعطاه ما أعطاه النّاس يجتهد في ذلك.
مسألة من جواب أبي بكر أحمد بن محمّد بن أبي بكر في المحتسب لليتيم: هل يجوز له أن يأخذ من ماله ممّا يكال أو يوزن بسعر ما يبيع للنّاس، أو ينفق عليه ذلك ويأخذ منه بسعر ما يبيع في البلد؟ فعلى ما وصفت: فقد يوجد في وصيّ اليتيم أو وكيله له أن يأخذ من مال اليتيم ممّا يكال أو يوزن له، ويعجبني في المحتسب أن لا يضيق عليه ذلك، وأمّا المحتسب [فلا يعجبني](1) أن يأخذ من مال اليتيم شروى(2) ما أنفق عليه، والله أعلم.
مسألة: ومن جواب أبي الحواري: في اليتيم وقد رخّصوا أيضا أن يشتري منهم في الأسواق من المتاع والطعام، إلاّ الأصول أو الذي له الثمن الكثير من الحيوان وأشباه ذلك، فلا يجوز أن يشتري من الصبيان، وكذلك المماليك يباع لهم ويشتري منهم في الأسواق.
مسألة: وسألته عن رجل يشتري(3) من رجل مالا، وأقرّ حين اشتراه إنّما يشتري ليتيم، والمشتري وصيّ اليتيم.
قلت: إذا اشترى له مالا ليس هو شفعة من المشاع، ما يكون هذا البيع؟ قال: إذا اشتراه ليتيم، فالبيع موقوف، وليس لأحدهما نقضه حتّى يبلغ اليتيم،
(1) كتب في الهامش: نسخ "فيعجبني"؛ قال الناسخ هذه الكلمة وجدتها في الهامش كذلك فأثبتها.
(2) شروى: أي مثل في لغة أهل الشرقية في عمان.
(3) ق: اشترى.