الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢٧٧لهم ذلك على اليتيم؟ قال: نعم، ينزع المال من يده إذا كان ابنه، وإن كان ابن غيره، فليس لهم ذلك عليه.
مسألة: وعن رجل هلك وأقرّ لرجل بشيء من ماله وورثة يتيم، ورفع هذا المقرّ له بالمال بعد ما هلك الذي أقرّ له به الهالك(1) فحكم له به، فلمّا بلغ اليتيم طلب الحجّة فيه، هل له ذلك ولم يكن لليتيم من يحتج له لحال يتمه؟ قال: لا؛ لا يقبل له حجّة إذا كان قد حكم له الحاكم.
قال غيره: وذلك /163/ إذا صحّ الحكم من الحاكم له بالمال، لم يكن لليتيم عليه يمين بعد ذلك؛ لأنّ الحاكم مأمون على ذلك، وأمّا إذا لم يصحّ الحكم من الحاكم(2) وصحّ الإقرار، كان لليتيم اليمين على المقرّ له إذا بلغ اليتيم. انتهى، وهذا الباب كلّه نقلا من كتاب بيان الشرع.
٢٨٬٦٦٠ / ٣٦٬٧٥٥