الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢٨٠قلت له: فإن كان أخذه لهذا على غير وجه حقّ، ثمّ تلف شيء من الحيوان أو الخدّام في استعماله لهم، هل عليه ضمان قيمة ما أخذ من ذلك إذا تلف معه، أم عليه الضمان في الأجرة؟ قال: معي أنّه إذا أخذه لنفسه على غير ما يسعه متعدّيا أنّه ضامن.
قلت له: فإن أخذ شيئا من هذا وكان معه يحوزه(1) ويدّعيه ويقوم به، فهلكوا معه ولم يكن استعملهم بشيء، هل عليه ضمان قيمتهم بشركائه؟ قال: معي أنّه إذا أخذهم وحازهم /165/ على غير ما يسعه في الأصل [فماتوا في](2) يده؟ فمعي أنّه ضامن.
قلت له: فإن كان ما أخذه من الخدم أمة فوطئها فولدت(3) منه ولدا، ما يلزمه من ذلك؟ قال: معي أنّه يلزمه عقر الوطء، وأمّا الولد فيكون ولده؛ لأجل الشركة ودخول الشبهة، ويلزمه قيمة الولد لشركائه بقدر حصصهم منه.
قلت له: فإن زوّجها رجلا حرّا أو مملوكا ودخل بها الزّوج، هل يكون هذا تزويجا تامّا؟ قال: معي أنّ التّزويج لا يتمّ إلاّ بإذن الشركاء كلّهم.
مسألة: ومن جواب الشّيخ هلال بن عبد الله العدوي(4): وإذا ابتلي رجل باحتساب ليتيم، وكان لليتيم مال يشترك(5) بينه وبين أيتام وأغياب، هل لهذا