الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢٨٧وقال من قال: له أن يزرعه بالمشاركة على العدل من ذلك فيما يرى العدول من مشاركة أهل البلد.
قلت له: أرأيت إن كان عدم /171/ في ذلك حكم الحاكم من أهل العدل وزرع على حد المزارعة، فتلف الزرع قبل حصاده، هل يكون للزارع في مال اليتيم ما غرم على مال اليتيم في حال هذه الزراعة؟ قال: يعجبني ذلك.
قلت: أرأيت إن حكم الحاكم له على اليتيم وفي ماله على المزارعة، وتلف الزرع قبل حصاده، أيكون له ما غرم في مال اليتيم؟ قال: هكذا عندي.
قلت له: أفليس قد أجازوا لمن عدم حكم الحاكم أن يحكم لنفسه بمثل ما يحكم به حاكم العدل؟ قال: قد قيل ذلك، والذي أحبه أن يحكم لنفسه في هذا أن لا يلحق اليتيم غرم ما غرم من ذات نفسه.
مسألة: وفيمن له أرض و(1) نخل ليتيم فيها شركة، ولم يكن لليتيم وكيل ولا وصيّ، هل يجوز له أن يزرع الأرض ويلزم اليتيم السماد والمؤنة عن حصة اليتيم، ويدفع إلى من يعملها حصته من العمل كما يعمل الناس بعضهم لبعض، ويقبض الغلة ويضمن حصة اليتيم ويعولها من الحب والتمر الذي هو شركة بينه وبين اليتيم، ويأخذ حصته يأكلها أو يبيعها بغير قسم إذا علم ذلك بالكيل؟ فنعم يجوز له ذلك كله إذا أعدم القوام باليتيم من أولى الأمر الحاكم أو الجماعة القائمين مع الحكّام عند عدم الحكام.
(1) ق: أو.