الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢٨٩الباب الثالث والثلاثون فيمن أعطاه أحد شيئا من مال مشترك بينه وبين غائب أو يتيم
وذكرت في رجل له شركاء يتامى باع حصته لرجل و (خ: من(1)) ذلك المال مشاعا، فأتى الرجل المشتري من ذلك المال الذي شركاءه فيه اليتامى، مثل رطب أو عنب أو رمان أو موز أو أترنج، أو أشباه ذلك.
وقيل له: إن أعطينا اليتامى حصتهم وهذه حصتك، قلت: أله ذلك أو لمن علم أن يأكل من عنده من حصته التي قبضها على هذه الصفة؟ فعلى ما وصفت: فإذا كان لليتيم وصي أو محتسب ثقة قد علم هذا الشريك أنّه قد تقدّم لليتامى في مال(2) أو وكيل من قبل الحاكم، وكان الذي أتى لهذا الشريك بهذا الذي وصفت ممن يؤمن على أنّه لا يدخل في شيء من الحرام، ولا يأخذ شيئا من مال /173/ الأيتام، إلاّ بمقاسمته من الوكيل أو الوصي أو المحتسب الثقة، جاز ذلك للشريك على ما يطمئن إليه قلبه في ذلك.
وأمّا إذا لم يكن للأيتام وصي ولا وكيل ولا محتسب على ما وصفت لك، لم يجز لهذا أن يولي مال اليتيم (خ: الأيتام) غير ثقة، فإن كان الذي سلم إليه هذا ثقة جاز ذلك لموضع الثقة كان لليتيم وصي أو محتسب أو لم يكن؛ لأنّ الثقة لا يفعل شيئا إلاّ ما يجوز له، فافهم الفرق في هذا، وكذلك إذا أقر الذي سلّم إليه