قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٢٩٦

الذي عليه الحق مع من تقوم به الحجّة لهم فريضة، ثم يدفع ذلك إليهم، فإذا فعل ذلك فقد برئ، وكذلك حكم الميت إذا هلك وخلف أيتاما.

مسألة: وإن شهد شاهدا عدل على الميت أو الغائب بحق عليه لرجل آخر؟ فجائز له أن يدفع ما عليه من الدّين إلى ذلك الذي له الحق إذا كان عنده أن ذلك الرجل لا يصل إلى حقه إلاّ بذلك، وإن كان ليس بوصي ولا وكيل للغائب والميت؛ لأنّه ليس للورثة من المال إلاّ ما فضل من الدّين، وقد علم هذا بالدّين على الهالك، ولا يحل له أن يدفع إلى الورثة ما ليس لهم ولا يملكونه، وإن كان الذي عليه الحق عالما بحقوق الناس على الغائب والميت، فإن كانت حقوقهم متساوية وكان الذي له عليه من الحق يوفيهم جميعا، فإن عليه أن يدفع إليهم.

وإن كان لبعضهم من الحق أكثر ممّا لبعض، والذي عليه من الدّين لا يقوم بوفاء حقوقهم فيدفعه إليهم بالحصص على قدر حقوقهم، فإن كان الذي عليه الحق لا يعلم بما على الهالك أو الغائب من الحق، وشهد معه شاهدا عدل عنده بهذه الحقوق التي على الميت أو الغائب، وأصحاب الحقوق يدعون ذلك، فيدفع ذلك /12/ إلى أصحاب الحقوق بحقوقهم بقول هذين الشاهدين العدلين؛ لأنّ الحجّة تقوم بشهادة العدلين على الحي أو الميت، والشاهد والحاضر في الحقوق سواء، فإذا صحت الحقوق بشهادة العدلين استحق أهل الحقوق هذا الحق دون الورثة.

٢٨٬٦٧٩ / ٣٦٬٧٥٥