قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٢٩٨

حصة الغائب وضاعت؛ فإن الغائب يحاصصه فيما قبض، ويكون الذي تلف بينهما جميعا. وقول إذا قبض الحاضر مقدار حقه من المال ولم يصل إلى الغائب حصته ولا إلى وكيله، فإن تلف ذلك المال فإن الغائب يحاصص الحاضر فيما قبض، ويرجعان جميعا في مال الهالك ببقية الحق إن كان في المال وفاء، وكذلك إن كان الحق على حي كان ضامنا لجميع /14/ ما بقي إلاّ أن يتم ذلك للحاضر والغريب](1).

مسألة(2): [ومن كتاب بيان الشرع](3): وسألته عن الرجل إذا سفر فغاب غيبة بعيدة، هل يكون لغيبته وقت في قسم ماله وتزويج نسائه؟ /177/ قال: ليس لذلك حد وماله بحاله ونساءه بحالهن، إلاّ أنّه قد قال بعض(4) [(ع: من قال)](5): إذا خلا له مائة سنة حكم عليه بأحكام الموتى. وقال بعضهم: إذا خلا له مائة وعشرون سنة. وقال قوم: مائة وثلاثون سنة من مولده. وقال من قال: حكمه موقوف أبدا، والله أعلم. وقال بعض: إن(6) مدته ثمانون سنة من مولده، وهو قول سعيد بن أحمد بن محمد بن صالح.

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ق.

(4) زيادة من ث.

(5) ق: قال. ث: قال بعض.

(6) زيادة من ق، ث.

٢٨٬٦٨١ / ٣٦٬٧٥٥