الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٢٩٩[مسألة: وفي المنهج: وأصح القول هو حكمه حي حتى يصحّ موته؛ لأنّ الآجال تختلف، وربما رأينا من يعيش أكثر من هذه المدة، والله أعلم.
(رجع)](1) مسألة: قلت: أرأيت إن مات أحد من أولاده أو من(2) أرحامه وهو غائب، أيكون له ميراثهم؟ قال: نعم يكون له ميراث من يجب له ميراثه ما لم يصحّ موته، إلاّ أن يخلو له الوقت الذي ذكرنا من قول الفقهاء.
قلت له: فإذا غاب الرجل وبقي أولاده وزوجاته، كيف يصنع بنفقتهم؟ قال: يفرض لأولاده الصغار وزوجاته فرائض لنفقتهم وكسوتهم ومؤنتهم، ويؤدوا إليهم من غلة ماله، فإن نقصت(3) غلة ماله عن ذلك بيع من أصل ماله وأنفق عليهم وكسوا ومونوا.
قلت: أرأيت الرجل يوصي بوصايا ويقر بديون، ثم يغيب فتبطي غيبته، كيف يصنع بذلك؟ قال: أما وصيته فلا تنفذ حتى يصحّ موته، وأمّا الديون التي أقر بها فإذا طلبها أهلها حكم لهم بها وقضوها من ماله، فإن كان له وكيل في قضاء دينه في حياته تولى ذلك، وإن لم يكن له وكيل تولى ذلك الحاكم.
قلت: أفيستثني له الحاكم حجّة في ما يأمر بقضائه من ماله وهو غائب من الديون التي أقر بها كما يستثني للذي يقوم عليه البينة؟ قال: نعم.
قلت: أفيستخلفهم؟ قال: نعم.