الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٣٠٠قلت: أرأيت /178/ إن كان يقر بشيء من ماله لأحد ثم غاب، فطلب المقر له ما أقر له به أيسلمه إليه الحاكم إذا صح معه إقراره؟ قال: نعم.
قلت: أفيستثني له حجته في ذلك؟ قال: نعم.
مسألة: وأمّا الذي عليه للغائب حق، وللغائب أولاد صغار وزوجة، فليس للذي عليه الحق أن يدفع الذي عليه فيما يلزم الغائب من ذلك، إلاّ أن يحكم عليه بذلك حاكم عدل أو من يقوم مقام الحاكم، وليس ذلك على الغريم ولا له إلاّ بالحكم، [انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: ومن غيره: الغائب إذا كان لا ترجى(1) أوبته وله حق على أحد؛ فقول: يجوز له أن يفرقه على الفقراء ما دام الغائب حيا، وأمّا بعد موته فلا يجوز إلاّ لورثته، وهو عن الشّيخ أبي الحواري ?](2).
٢٨٬٦٨٣ / ٣٦٬٧٥٥