الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٣٠١الباب الخامس والثلاثون في الشراء من مال الغائب والأكل منه، وفيمن عليه له حق وسلّمه في صلاح ماله، وفي الاحتساب للغائب ونفقة زوجته
وممّا أرجو أنّه عن أبي عبد الله محمد بن روح بن عربي ?: وعن رجل له ورثة اتفقوا وتقارروا على موته بلا بينة ولا صحت، وقسموا ماله، هل يجوز أن يشتري من يد أحدهم شيئا من مال الغائب؟ فاعلم أن كل من دخل في شيء فأقامت(1) عليه فيه حجّة، فليس له أن يدخل فيه إلاّ بحجّة واضحة، غير أن الرخصة أنّه إذا لم يعلم أن هذه الورثة كذبوا فيما قالوا، جاز له أن يشتري منه على الدينونة منه أنّه إذا صح خلاف ما قالوا دان فيه بما يلزمه من الحق إذا اطمأنت نفسه إلى قولهم ذلك، ولم يكذبهم قلبه.
ولولا هذا جائز ما جاز للوليد بن عنبسة [(خ: عقبة)](2) أن يعطي عمران(3) بن حطان ? مال نافع بن الأزرق، بادعاء عمران بن حطان أن(4) له على نافع دينا، وهذا بوجود في حديث محمد بن محبوب بن الرحيل ?، ولولا هذا قد رخص فيه المسلمون ما جاز لأحد أن يشتري شيئا من الأسواق