قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٣٠٦

بوجوده في موضع، وبدون هذا إن قبضهم شيئا من غلة أمواله(1) على ذلك فهو آثم وضامن، وليس عليه في الحكم أن يكتب لهم أني قبضت غلة مال فلان؛ لأنّ حقوقهم لم تكن ثابتة في الغلة، إلاّ أن تكون الأوراق ثابتة لفظا وإشهادا في الشرع الشريف، وهي مثبوتة في الغلة، ولم يحكم بتأديتها لهم حاكم عليه، فحينئذ يكون عليه أن يكتب لهم في هذه الحالة على الخصوص فيها أو في مثلها، فافهم ذلك.

مسألة: الذهلي على إثر مسائل، عن هلال بن عبد الله العدوي: وكذلك المبتلى بحق الغائب ولم يعرف سن الغائب ما يفعل في ذلك؟

الجواب: سنه منذ حفظ سنة، والله أعلم؛ ما لم يصحّ له سن قبل هذا، والله أعلم.

[مسألة: الذهلي](2): وهل عنك أنّه يختلف في إجازة الاحتساب في الغائب في ماله وقبضه وإنفاذه في موضعه عند وجود حكّام المسلمين، وما الذي تراه عدلا من ذلك؟ قال: أرجو أنّه لا يخلو من الاختلاف، والذي يعجبني من القول وأراه صوابا جواز الاحتساب في ذلك والقيام بذلك على ما وجدته وحفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.

مسألة من الآثار(3): والغائب /182/ إذا أحدث(4) في ماله حدث،

(1) ث: أموالهم.

(2) زيادة من ق، ث.

(3) ق، ث: الأثر.

(4) هذا في ق. وفي الأصل: حدث. وفي ث: أخذت.

٢٨٬٦٨٩ / ٣٦٬٧٥٥