قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٣٠٨

ليبلغها صاحبها؟ قال: أما الثقة فجائز في الاطمئنان لا الحكم، وأمّا غير الثقة فلا يجوز.

قلت له: /183/ فإن كان قد حملني حتى إذا كان في بعض الطريق أقر أنّها لغيره؟ قال: لا عليك أن تصدقه.

مسألة: ومن غيره: وفي زوجة الغائب إذا لم تجد أن تدان، أجائز أن يباع من ماله وينفق عليها منه؟ قال: نعم.

قلت: وإن وجدت الدّين بقيمة زائدة قدر النصف عن الحاضر أو أقل أو أكثر؟ قال: تجعله على قدر الغبن في البيوع والنفقة والكسوة سواء في الدّين، وتدان للجميع.

قلت: وإن كانت له نقود أو عروض حاضرة، هل ينفق(1) وتكسا منها عاجلا؟ قال: نعم، وأمّا العروض فلم نرى بيعها لشيء مستقبل، إلاّ أن يوجب النظر لمعنى صلاح في بيعها.

قلت: وأولاده وعبيده كزوجته في جميع ما مضى؟ قال: نعم.

قلت: وإذا أدانت لكسوتها لسنة تعطى الكسوة بعد السنة وتكون لها ولا رد عليها فيها لما يبقى منها بعد أن تلبسها سنة أم لا؟ قال: لا تكسا بعد الحول، بل تعطى قيمة ما أدانت به لنفقتها أو(2) كسوتها من مال الغائب.

(1) ق، ث: تنفق.

(2) ق، ث: و.

٢٨٬٦٩١ / ٣٦٬٧٥٥