الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٣٠٩قلت: وإن جاز أن تكسا عاجلا، هل على الحاكم ضمان إذا حدث عليها أو زوجها موت(1) أو ما يبطل عنه وجوب ذلك لها [وعليها السؤال](2) عن ذلك أم لا؟ قال: لا ضمان عليه في ذلك، وإن صح عنده ما يوجب عليه القيام به فيقوم بما يلزمه، والله أعلم.
[قلت: وإن قال الزوج: أنا لا أنفق عليها لشهر مستقبل؛ خوفا أن يحدث شيئا ممّا يبطل نفقتها ويذهب ما أنفقها إياه ولم ترده علي؟ قال: له حجته، ما لم يكن متعنتا(3) لها.
قلت: وإن كساها أربعة أثواب لنصف سنة، ثم كساها ثوبين؛ لتمام السنة، ما الحكم في هذين الثوبين؟ قال: ففي نصف السنة الأوّل تلبس الأربعة الأثواب، وفي النصف الثاني من السنة تلبس الستة، وترد ما بقي من الأربعة، ثم تلبس هذين الثوبين نصف السنة المستقبلة مع الأربعة الأثواب التي تكسا إياها فيهن وهكذا تكون(4)، والله أعلم](5).
مسألة: ابن عبيدان: إن نفقة زوجة الغائب من مال زوجها الغائب إذا لم يصحّ موته أو يشهر، وأمّا ولي الغائب فإن امتنع عن بيع مال الغائب فلا جبر عليه، وإذا رفعت هذه المرأة أمرها إلى /184/ الوالي تريد نفقتها وكسوتها من