الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٣١٣قلت: أرأيت إن كان للمفقود وكيل قد أقامه قبل خروجه وظهرت خيانته وطلب ورثة المفقود أن ينزع، هل ينزعه الحاكم؟ قال: نعم ينزعه ويقيم للمفقود وكيلا ثقة.
قلت: أرأيت الغائب إذا استعمل غلاما (خ: عاملا) وظهرت خيانته، واحتسب أولياء الغائب، وطلبوا إلى الحاكم أن يقيم لهم وكيلا؟ قال: لا أرى للحاكم أن يدخل في ذلك.
قلت: وكذلك إن كان الغائب وكل وكيلا، ثم غاب وظهرت(1) خيانة الوكيل، وطلب أولياء الغائب إلى الحاكم أن ينزعه ويقيم للغائب وكيلا؟ قال: ما أرى ذلك للحاكم، وليس الغائب عندي في هذا بمنزلة المفقود.
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّ أحكام المفقود في جميع أموره في الأربع السنين بمنزلة الغائب، وقد اختلف في ذلك؛ فقال من قال: يسع الحاكم أن يدخل في أمر مال(2) الغائب. وقال من قال: ليس عليه ذلك، فإن فعل وسعه وإن لم يفعل لم تضيق عليه؛ لأنّ الغائب ليس بمنزلة اليتيم الغائب يسلم ماله إلى من شاء كان خائنا أو أمينا، وليس عليه اعتراض في ماله، واليتيم لا حجّة له ولا عليه.
وعنه: قال: ولو أن رجلا غاب وترك ماله بلا وكيل ولا عامل، أو خرج وليس له مال ثم ورث مالا؟ لم يكن على الحاكم أن يقيم له وكيلا، إلاّ أن يكون