الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٣١٥ولده الحي الغائب ولزوجة الغائب [أو المفقود](1) إذا كان قد أجاز لها في ماله وأباحها في ماله ما كان قد أجاز لها إلى أن يصحّ موته، وكذلك ماله بمنزلة مال الحي. وقيل: إنّ عليه في الأحكام في ماله ما على الغائب من بناء المسجد وجميع ما يلزمه في ماله من الحقوق اللازمة للغائب، إلاّ أن يصحّ موته. وقيل أن ليس في ماله من الورق زكاة؛ لأنّه غائب، /187/ [انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
قال المؤلف: قد مضى في نفقة زوجة الغائب في جزء معاشرة الأزواج ما فيه كفاية](2).
٢٨٬٦٩٨ / ٣٦٬٧٥٥