قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٣١٨

موته يقينا، وهو مذهب علي. وعن الشافعي أربع سنين، وهو مذهب مالك](1).

مسألة: ابن عبيدان: ومدة أجل الغائب؛ قول: ثمانون سنة من مولده. وقول: مائة سنة. وقول: مائة وعشرون سنة. وقول: مائة وثلاثون سنة. /188/ وقول: مائة وخمسون سنة. وقول: أربع سنيين كالمفقود. وقول: اثنا عشرة سنة. وقول: ستون سنة. وقول: سبعون سنة. وقول: يحكم عليه بالموت إذا انقضت لذاته وأترابه الذين ولدوا وإياه كالبلوغ. وقول: حكمه حي حتى يصح موته، ويرث من مات من ورثته ما لم تنقض عدة غيبته.

قال غيره: أكثر ما قيل في الآثار بالقول الأوّل وهو رأي الفقيه محمد بن صالح، والله أعلم.

[مسألة عن الشّيخ سعيد بن أحمد بن سعيد الكندي من مسألة عنه كبيرة: وقد جاء الأثر في انقضاء مدة المفقود باختلاف من المسلمين؛ قول: أنّه أربع سنين. وقول: سبع سنين. وقول: أنّه بمنزلة الغائب على ما جاء فيه من الاختلاف. وقد قيل: إن حكم المفقود والغائب الحياة إلى أن يصحّ موتهما، لا غاية لذلك أو تقوم الساعة، ولم نجد في الآثار الصحيحة ولا عن رأي أحد من ذوي الأبصار أنّ مدة الغائب تنقضي بالأربع سنين كمدة المفقود، فإن كان أحد من أهل العلم وجد ذلك عن أحد من العلماء من المسلمين من غير الشواذ فليرشدنا إليه، فأنا معتقدون ودائنون إلى الله تعالى بقبول الحق ممن جاء به، ورد

(1) زيادة من ث.

٢٨٬٧٠٠ / ٣٦٬٧٥٥