الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٣١٩الباطل على ما جاء به، ولا يجوز لنا غير ذلك، ولسنا نحكم بحكم الدّين في موضع حكم الرأي، ولا بحكم الرأي في موضع الدين. انتهى ما أردنا نقله من مسألة هداه الله تعالى](1).
مسألة: الصبي (ع: الصبحي): وانقضاء أجل المفقود أكثر ما ذهبوا بأربع سنين، والغائب بمائة سنة لكل شهر من هذه السنين ثلاثون يوما إذا لم يكن الحكم بها عند معاينة الهلال، وإن كان بعد غروب الهلال فما فوق ذلك حسب الشهر ثلاثون يوما، وهكذا الحكم في جميع العقود، والله أعلم.
[مسألة: ومنه: وأمّا مدة الغائب؛ فقال من قال: ثمانون سنة منذ غاب. وقال من قال: منذ ولد. وقد قيل فيه: بمائة سنة منذ ولد أو غاب.
عامر بن علي العبادي: قد جاء الأثر عن الأقدمين أن مدته مائة سنة وعشرون سنة منذ ولد. وأحسب أنّه قيل في بعض الرأي مذ غاب. وقيل: حكمه الحياة حتى يصحّ موته أو تقوم الساعة، والله أعلم](2).
مسألة: الزاملي: والمفقود ينقضي فقده بمرور السنين إذا لم يؤرخ فقده أم لا؟ قال: إذا صح فقده بالبيّنة العادلة، وأرخت البيّنة أنّه فقد مذ أربع سنين، فعندي أنّه ينقضي فقده بذلك، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي مدة الغائب؛ قول: أجله ثمانون سنة منذ ولد لا منذ غاب. وقول: مائة سنة. وقول: مائة وعشرون سنة. وقول: حتى يموت أترابه.