الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٣٢٤عليه مؤنته من البالغين؟ قال: له ذلك إذا طلبوا، ورأى بهم الحاجة على قول مع عدم الحاكم، فإن وجد فيكون بأمره، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي غائب قال ورثته صح معهم موته، وقالت زوجته: هي (ع: هو) حي ثم ماتت، كيف حكم ميراثها؟ قال: ليس لورثة زوجها منها شيء إذا أقروا بموته في حياتها، ولورثتها الميراث من زوجها ما لم يصحّ موتها قبله، والله أعلم.
[مسألة عن الشّيخ الصبحي: وعن رجل فُقِدَ قبل بلوغي، وشهر أنّه كان في حرب بين المسلمين وعدوهم وبعد(1) تجلي الحرب بينهم لم يدرى ما حاله، ويذكر عنه أيضا من غير صحّة أن أحدا رآه مقطوعا ذكره، وفيه جراح ولم يرجع إلى أصحابه، وشهرة فقده لا ترد ولا تدفع، وسمعت من غير 25 س سماع تقوم به الحجّة بل بما يطمئن إليه القلب ويميل أنّه طلب من طلب تأجيله إلى والي بلده مثل ولاة زماننا الذين نسميهم ولاة ولعلّه أجله، وبعد أربع سنين اعتدت نساؤه وتزوّجت بغيره، وقسم ماله بين ورثته، ولم أرد(2) من الطالب تأجيله هو من ورثته أو من عصبته من غير ورثة، ولا على أي وجه وقع تأجيله، ولعلّ انقضاء أجله قبل بلوغي بقليل، والآن عند أهل بلده أنّه ميت، فهل يسعني الدخول في تزويج زوجاته وفي ماله بكتابة أو شراء وغير ذلك على ماتناهى إليّ من هذه الصفة التي ذكرتها لك؛ لأني لو قمت الآن(3) أبحث عن هذا الأمر