الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٣٤٩توريثها، وتبطل بذلك نفقتها من ماله، وتمنع عن أخذ الميراث منه، وعلى هذا تجري الأحكام فيها فيما لها وعليه، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد: والمفقود ينقضي فقده بمرور السنين إذا لم يؤرخ فقده أم لا؟ قال: إذا صح فقده بالبيّنة العادلة، وأرخت البيّنة أنّه فقد مذ أربع سنين، فعندي أنّه ينقضي فقده بذلك، والله أعلم.
مسألة من جواب الشّيخ سعيد بن بشير الصبحي: في امرأة فقد زوجها، وأجل الفقد يوم عاشر من شهر شعبان من سنة مائة سنة وألف من الهجرة، وجاء إلى الحاكم يوم عاشر من شهر شعبان من سنة أربع سنين ومائة سنة وألف سنة، وأرادت أن يحكم لها بتمام الفقد؟ قال: إذا /212/ لم يصحّ عند الحاكم الأهلة كل هلال شهر بعينه في الزيادة والنقصان، فأنّها تزيد فوق في(1) كل سنة اثنا عشر يوما؛ لأنّ حكم الأشهر ناقصة، وكذلك حكم جميع الأحوال في الحقوق والعدد في الفقد والغيبة والحيض والنفاس والمميتة.
وكذلك في سن الدواب إذا لم تكن هذه الآجال عند رؤية الهلال، وما ولد من الدواب عند رؤية الهلال، وإذا غاب الهلال وغرب، فإن جميع هذه الآجال تحسب بالأيام لا بالأشهر، ويكون كل شهر ثلاثين يوما هكذا ولا يجوز غير هذا.
(1) زيادة من ق، ث.