قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٣٥٠

قلت له: وكذلك السنون؟ قال: إذا حسبت السنة عند رؤية الهلال في شهر صفر فإنّها تتم إذا جاء شهر صفر من قابل فلا تحتاج(1) إلى زيادة، وأمّا إذا لم يبدأ بالحساب عند رؤية الهلال فإن السنة تحسب بالأيام إلى تمامها.

قلت له: قد قيل: تطرح الأيام التي بعد الهلال، ويبدأ في الآجال أول الهلال من الشهر المقبل؟ قال: قد قيل ذلك، وأنا لا يعجبني طرح الأيام؛ لأجل تغيير(2) الأحكام، وما يجب على المفقود من الحقوق والقسامات وبناء المساجد، ومن تناقل الميراث وأشباه ذلك من تزويج نسائه وغير ذلك، وإنّما يحكم لهذه في الآجال بالأشهر عند رؤية الهلال فقط، وإذا غاب الهلال وغرب، فإنّما يصير حساب الآجال بالأيام هكذا جاء عن المسلمين في آثارهم، ولو صح الشهر أنّه تسعة وعشرون، وإذا كان الحساب على الأيام فلا يجتزئ بها به، ويحسب ثلاثون يوما، والله أعلم.

مسألة: والمفقود والغائب إذا لم تؤرخ غيبتهما، ومضى من السنين /213/ بما لا ريب في القلوب بانقضاء أجل فقد المفقود وغيبة الغائب، أيجوز لمن عليه لهما تبعة، أو عنده لهما أمانة إنفاذ ذلك في ورثتهما فيما بينه وبين الله؟ فنعم جائز على قول بعض المسلمين، والله أعلم.

مسألة: السيد مهنا بن خلفان: والمفقود إذا ادعى أحد من ورثته موته أو ادعى صحّة موته من غير شهادة مقبولة، ولا شهرة يطمئن بها القلب، ثم ماتت أخت هذا المفقود قبل انقضاء أجل فقده، هل يرث الدعي موت المفقود أو

(1) ق، ث: يحتاج.

(2) هذا في ق، ث. وفي الأصل: تعبير.

٢٨٬٧٣٢ / ٣٦٬٧٥٥