الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٣٥١المدعي صحّة موته من الإرث الذي ورثه المفقود من أخته أم لا؟ قال: ففيما عندي، أن قول بعض ورثة المفقود أنّه صح معه بعد موته قبل انقضاء أجل فقده حجّة عليه وحده دون سائر ورثته الذين لم يظهر منهم من القول كقوله؛ إذ كل منهم مخصوص بعلمه(1)، ومحكوم عليه بحكمه، ويكون حكم المفقود على ما يثبت(2) له في حكم المسلمين، [ما لم يصح](3) عليه ما يحوله عنه بحجّة لا يصحّ خلافها في ظاهر الحكم، وليس للقائل(4) من الورثة بصحّة موته معه ميراث ممّا ورثه المفقود ممن يرثه بعد قوله ذلك، وإنّما يكون له ما يصحّ له من الميراث منه مع سائر الورثة من جملة مال المفقود الثابت له قبل تلك المقالة منه.
وأمّا الحادث بعدها فيكون ميراثا لبقية الورثة دونه؛ إذ هو في هذا الموضع كالمعدوم؛ إذ لا يصحّ له ميراث معهم منه لما أظهره(5) من قوله الموجب بطلان ذلك منه، وأمّا دعواه لموته فقط من غير إظهار صحته معه فلا يجب عليه بها شيء، فيحكم عليه به في ظاهر الحكم، ويخرجه من جملة ورثته في أمر الميراث ممّا حدث له من بعد دعواه هذه، وإنّما يكون وارثا معهم في /214/ الجميع، وبين هذا والأوّل فرق على ما أرى إن صح فثبت، فينظر فيه ويعمل بعدله، والله أعلم.