قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٣٦٤

قلت: أرأيت إن وكل وكيلا ثم غاب أو فقد أو مات وكيله، هل للمسلمين أن يقيموا له وكيلا إذا لم يكن حاكم؟ قال: أما المفقود فيقيموا(1) له وكيلا، وأمّا الغائب فلا أحب لهم ذلك.

قلت: فإن كان للغائب أو المفقود شريك، فاحتاج إلى القسم أو احتاج أولاده أو زوجته إلى نفقة أو مؤنة، أيقام لهم(2) وكيلا؟ قال: نعم يقيم لهم المسلمون وكيلا يقوم بذلك إذا لم يل حاكم.

قلت: أرأيت المفقود يموت بعض الذين أوصى لهم في الأربع سنين؟ قال: تبطل وصاياهم، ولا يكون لورثتهم شيء.

قلت: أرأيت ما دبر المفقود من عبيده متى يعتقون؟ قال: إذا أمضت الأربع سنين عتقوا.

قلت: أرأيت إن صح أنّه كان مات في الأربع السنين، أو مات يوم فقد؟ قال: يكون حكمه حكم الأموات يوم صح موته، فما كان حكم له به من(3) ميراث أو وصية من مات بعد موته، ردت المواريث والوصايا. /225/

قلت: أرأيت إن رجع بعد الأربع سنين؟ قال: يرد عليه ماله، أما(4) قضى به دين أو بيع في نفقة من تجب عليه نفقته، فليس يرد إلاّ أن يحتج بحجّة في ذلك توجبه له.

(1) ق: فيقمون.

(2) ق: لهما.

(3) زيادة من ق.

(4) ق: إلاّ ما.

٢٨٬٧٤٦ / ٣٦٬٧٥٥