الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٣٧١ولفظ الشهادة فيه يقول الشاهد: "أنا أشهد أن فلان بن فلان الفلاني ركب سفينة في البحر، وانكسرت السفينة التي ركبها في البحر وهو فيها ولا أعلم له بعد ذلك بخبر إلى أن أديت هذه الشهادة، والله أعلم".
مسألة: ومنه: وفي رجل اتهمه أناس بقتل رجل ولم تصح عليه بينة، وبعد ذلك ذكر أن المتهم أقر بقتل ذلك الرجل، أيحكم بموته ويجوز لورثته قسم ماله على هذه الصفة أم لا؟ قال: إن كانت هذه الشهرة إلاّ عن إقرار هذا المتهم أنّه قتله، ولم تكن الشهرة أنّه قتله فهذه الشهرة لا يصحّ بها قتل الرجل، وحكم هذا الرجل في الحياة، ولا يجوز قسم ماله على ورثته على ما وصفت من هذه الشهرة التي شهرت عن(1) إقرار هذا المتهم، والله أعلم.
مسألة عن الشّيخ صالح بن وضاح: وفيمن مرض ومات وشهد الجماعة دفنه، ثم ظهر حيا وراءه الخاص والعام؟ قال: يحكم بحياته، وينبغي أن ينبش القبر.
قلت: فإن قبروه ثم وجدوه في مكان ميتا، هل يغسل ويصلى عليه ثانية؟ قال: لا، ولكن يدفن، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وفي غائب صحت البيّنة العادلة بموته، فقسم ماله وتزوّجت زوجاته، ثم شهدت البيّنة العادلة بحياته؟ قال: لا تقبل البيّنة بحياته قل الشهود أو كثروا بعد صحّة موته، إلاّ أن يقدم ويصحّ بالعيان فحينئذ يفرق بين
(1) ق، ث: عند.