الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٣٧٩قلت: وإن طلب تأجيله أحد من أقربته(1) من عصبة أو أرحام وغير ورثته وأجله بمطلب منهم، أيكفي ذلك؟ قال: فنعم يكفي ذلك إذا طلب ذلك أحد من عصبته، وأمّا إذا طلب أحد من أرحامه، فلعلّه قد قيل في ذلك باختلاف، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وإذا فُقِد ناس معا، وبعضهم طلب أولياؤهم إلى الحاكم تأجيلهم، فأجلهم الحاكم وانقضى الأجل، وتزوّجت نساءهم وقسمت أموالهم، وبعضهم لم يطلب أحد تأجيلهم، وبعد أربع سنين تزوّجت نساؤهم وقسمت أموالهم وجعلوهم أمواتا، أيجوز الدخول في تزويج نساء من لم يؤجله الحاكم وفي ماله الكتابة أو شراء أو غير ذلك أم لا، إذا اطمأن القلب بذلك على ما كان من أمر أصحابهم الذي أجله الحاكم(2) عرفني ذلك؟ قال: فإذا صح خروجهم معا، وأجل الحاكم بعضهم، وبعضهم لم يؤجله، فللحاكم إماتتهم جميعا إذا صح معه خروجهم، وإن لم يفعل الحاكم ذلك وصح مع غيره ومع الورثة ومع الزوجة؛ فقال من قال: للزوجة أن تزوج ولمن علم ذلك تزويجها، وللوارث أخذ المال وبيعه، ويجوز للكاتب كتابته، ويسع المشتري وهذا أكثر القول؛ لأنّه وافق انقضاء أربع سنين.
قلت له: وإن طلب أحد من عصبته /236/ من إخوة أو عمومة، وكان ورثته أولاده وزوجته، فأجله الحاكم بمطلب ذلك الطالب أيكفي ذلك ويصحّ أم لا، كان أولاده بالغين أو صغارا أو كانوا صغارا وبالغين، عرفني ذلك؟ قال: فالله