الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٣٨١مسألة: ومنه: إذا لم يؤجل الغائب والمفقود، حتى مضى للغائب من الوقت ما تنقضي به المدة وكذلك المفقود، جاز للحاكم أن يحكم بموتهما، فإن لم يكن حاكم جاز للوارث أن يحكم لنفسه بمثل ما يحكم له الحاكم، والله أعلم.
مسألة: ومنه: وإذا صح عند الحاكم بخط كاتب(1) تأجيل المفقود كان الكاتب حاكما أو كاتبا من كتّاب المسلمين، أيكون ذلك الكاتب صحّة منهما، ويجوز للحاكم أن يوكل وكيلا في قضاء وإنفاذ ما صح على الهالك من الديون أم لا؟ قال: إن صح تأجيله بحكم حاكم، وانقضت مدته جاز للحاكم الحكم بفقده وإماتته وإنفاذ وصاياه، وإن صح بخط غير حاكم فلا، حتى يصحّ بشاهدي عدل أنّه خرج من موضع كذا قاصدا بلد كذا وقت كذا، وقد مضى له أربع سنين مذ خرج فصاعدا، جاز للحاكم أن يحكم بفقده، ولو لم يكن أجله حاكم قبل ذلك، والله أعلم.
[مسألة: ومن(2) رقعة أخرى، وقول سعيد وبنت راشد: من أهل بهلا في المفقود فيمن علم بانقضاء مدته؛ فيكون عنده ميتا، وكذلك قال الشّيخ سعيد بن بشير، وشيخنا القاضي ناصر بن سليمان: لا حتى يحكم بذلك حاكم من حكّام المسلمين؛ لأنّ هذا موضع اختلاف](3).