الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٣٨٢الباب الثامن والثلاثون في طلاق زوجة المفقود ومن يطلقها
[ومن كتاب المصنف: وإذا أرادت زوجة المفقود التّزويج بعد انقضاء مدة الفقد، فليطلقها ولي المفقود، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوج، والولي هو الذي له الدم، فإن كره ذلك أمر الحاكم الولي من بعده، وكذلك إن كان الولي صبيا طلق الولي من بعده، وفي موضع فإن كان الولي صبيا، فليقم الحاكم وليا يطلقها، ولعلّ هذا إذا لم يكن ولي بعده، فإن عدم الحاكم فجماعة المسلمين، وأقلهم اثنان فصاعدا.
مسألة: ومنه: وإذا تزوّجت امرأة المفقود قبل أن يطلقها الولي أو الوكيل الذي يقام لطلاقها فذلك تزويج باطل، ويفرق بينهما.
قال أبو الحسن ?: اختلفوا في الفراق بينهما؛ فقول: لا يفرق بينهما. وقول: يفرق بينهما. قال: وفي نفسي من الفراق ولا أقدم عليه؛ لأنّ ذلك الطلاق لا يجب حكما؛ لقدوم الزّوج ولم يقع موقعه، فإن مات لم تحتج إلى طلاق.
قال غيره: وفي المنهج: وإن تزوّجت من غير أن تطلق؛ ففي التفريق بينها وبين الذي تزوجها اختلاف؛ وكان أبو الحواري ? ممن لا يرى الفراق بينهما
(رجع) مسألة: ومنه: فإن لم تطلب الطلاق؟ فلا يحل لها أن تأكل من ماله إلاّ في الأربع السنين إذا صح الفقد](1).
(1) زيادة من ث.