قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٣٨٧

مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد ?: في المفقود إذا انقضى أجل فقده، وله زوجة فإنه يطلقها الولي قبل أن تعتد [بعد أن تنقضي](1) عدة الفقد، ولفظ الطلاق في ذلك يقول الولي: "اشهدوا بأني قد طلقت فلانة بنت فلان من زوجها المفقود فلان بن فلان الفلاني"، والله أعلم](2).

مسألة: وعن أبي علي الحسن بن أحمد: وما تقول في ولي المفقود إذا طلق زوجته، هل يجوز له أخذها؟ فلا يجوز للذي طلقها تزويجها على ما يوجد في جواب أبي عبد الله إلى الصلت بن مالك.

مسألة: ومن غيره: وأولى بطلاق امرأة المفقود أبوه قبل كل أحد، وحفظت في الأثر أن ولي المفقود إذا طلق زوجة المفقود، فليس له أن يتزوجها /240/ هكذا حفظته، فالله أعلم.

ثم ولده من بعد الأب كان منها أو من غيرها، ثم (غيره: وفي المنهج: وأولى بطلاقها أبوه ثم ولده كان منها أو من امرأة غيرها ثم الإخوة وبنوهم ثم الأجداد ثم العمومة وبنو العم على ما قيل في القصاص في القود. رجع)(3) هو أولى به من بعد عصبته الذين يلون الصلاة عليه والأخذ بدمه، فإن لم تكن له عصبة وكان أمره إلى الأرحام و(4) الجنس فالإمام أولى بطلاقها أو يأمر من يطلقها، (وفي موضع: إن لم يكن ولي من الرجال طلق من كان أولى به من النساء، وفي

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ق، ث.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: أو.

٢٨٬٧٦٩ / ٣٦٬٧٥٥