قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٣٨٨

أثر مثل الأخت)(1)، وإن تزوّجت من غير أن تطلق فرق بينهما، فإن كان أولياء مستويون(2) فالإمام(3) يأمر أحدهم أن يطلق ويكون جائزا؟ وقال: إن لم يكن له ولي من النساء ولا الرجال طلقها الحاكم(4)، وكذلك إن كان له ولي فكره أن يطلقها طلقها الحاكم، فإن طلقها الحاكم وله ولي فأتم فلا يجوز طلاق الحاكم حتى يحتج على الولي، فإن لم يطلق الولي طلق الحاكم، قول أبي الحواري.

مسألة: وقيل: يطلق الحاكم زوجة المفقود إذا صح فقده، واعتدت لذلك أربع سنين إن كره وليه أن يطلقها، وإن طلقها ولي المفقود، فهو أولى بذلك من الحاكم.

مسألة: وإذا تزوّجت امرأة المفقود بعد أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا ولم تطلق، فقد اختلفوا في الفراق بينهما فيه؛ فمنهم من فرق. وقال قوم: لا يفرق. وفي نفسي من الفراق.

مسألة: وولي المفقود إذا أراد أن يطلق زوجة وليه المفقود يقول: "اشهدوا أني قد طلقتها من فلان بن فلان المفقود"، وإن قال: "أنت طالق من فلان بن فلان المفقود"؛ جاز ذلك.

مسألة: وإذا طلق الولي امرأة المفقود فقد قيل: إنّه لا يجوز له تزويجها تزوّجت غيره أو لم تزوج، وإن أراد تزويجها فليطلقها غيره من الأولياء.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ق، ث. وفي الأصل: منسوبون.

(3) ق، ث: فإن الإمام.

(4) زيادة من ث.

٢٨٬٧٧٠ / ٣٦٬٧٥٥