قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٣٨٩

قال غيره: لا تخلو إجازة تزويجه بها من قول بعض المسلمين، ولا يعجبني ذلك، والله أعلم.

مسألة: وقال في /241/ زوجة المفقود أنّه يطلقها ولي المفقود ولو بعد انقضاء العدة، وأنه يلتقي بالعدّة التي قد اعتدتها وهي عدة المميتة، ويطلقها ولي الدم من الرجال أو من النساء إن لم يكن رجال، مثل الأخت.

مسألة من جواب الشّيخ سعيد بن بشير الصبحي: في المفقود إذا انقضى أجل فقده، وجعل وصيا ومات وصيه قبل انقضاء أجله في(1) من يلي إنفاذ وصاياه وقضاء دينه واقتضاء ديونه، وكذلك تطليق نسائه؟ قال: إن الحاكم يقيم وكيلا للمفقود في إنفاذ وصاياه وقضاء دينه واقتضاء ديونه من ماله بعد انقضاء فقده، وأمّا تطليق نسائه فإلى أولياء المفقود؛ ليطيب تزويجهن، وإن لم يكن له أولياء طلقهن الحاكم، وإن كان له أولياء من النساء ففي طلاقهن(2) اختلاف، والله أعلم.

(1) زيادة من ق، ث.

(2) ث: تطليقهن.

٢٨٬٧٧١ / ٣٦٬٧٥٥