قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٣٩٦

[مسألة عن بعض المتأخرين: في امرأة المفقود إذا تزوّجت في عدة الفقد، ثم أماته الورثة بعد أربع سنين؟ قال: لا صداق لها؛ لأنّها خانته ولها الميراث منه؛ لأنّها بعد زوجته، أهكذا سيدي صحيحة هذه المسألة؟

الجواب: هذا رأي من آراء الفقهاء صحيح إذا لم تقل نعي(1) إليها زوجها، وأمّا إن قالت نعي(2) إليها زوجها فلا يحرم صداقها 204 س في بعض القول. وقيل: لا ميراث لها إذا تزوّجت في حال الفقد؛ إذ إنّها خانته وصارت كالزانية، وإذا بطل صداقها بطل ميراثها؛ إذ إنّها صارت في حكم الزانية، وأظهرت على نفسها ذلك، والله أعلم](3).

[مسألة: ومن كتاب المصنف: إذا تزوّجت المرأة ولم تعتد للفقد، ثم إن زوجها كان قد مات قبل الوقت الذي تزوّجت فيه بأربعة /116/ أشهر وعشرا، فما أُقدم على الفراق بينهما، والله أعلم، ولكنها في فعلها آثمة غير معذورة](4).

مسألة عن الشّيخ أبي نبهان الخروصي: في امرأة من أهل عمان سافر عنها زوجها لأرض السواحل، ولم يترك لها شيئا، ولا له وكيل بعمان وطالت غيبته، وجاءت المرأة تشكو تريد النفقة كيف يفعل الحاكم؟ قال: فالأمر في هذا إلى الحاكم، فإن تطلبه على يديه أقام له وكيلا وألزمه، إما أن ينفق على هذه المرأة وإمّا يطلق، والله أعلم.

(1) هذا في ث. وفي ق: بغى.

(2) هذا في ث. وفي ق: بغى.

(3) زيادة من ق، ث.

(4) زيادة من ث.

٢٨٬٧٧٨ / ٣٦٬٧٥٥