الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٣٩٧ومن غيره: مسألة: قلت: وهل للحاكم أن يطلق زوجة المفقود أو الغائب إذا لم يكن لهما مال لمؤنتهما(1) الواجبة لها عليهما، إذا طلبت الطلاق إلى الحاكم؟ قال: لم(2) أقف على جواز ذلك مسطورا(3) بعينه، مفسرا في الكتب القديمة عن السلف المتقدّم من العلماء، مثل: بيان الشرع، والمصنف، وغيرهما، ولعلّ ذلك من قلة المطالعة وعدم الدراسة مني للآثار، إلاّ أني سمعت ممن(4) يروي ذلك عن شيخنا القاضي ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد أنّه قال: بجواز ذلك وعمل به، وكذلك عن الشّيخ خلف بن سنان ?، ونحن علينا الاتباع والتسليم لأولي الرأي من أهل العلم الذين هم حجّة فيما رأوه وقالوا به وعملوا به من الحق واستنبطوه من أصول التنزيل إن شاء الله. وقد وجدنا عن شيخنا العالم الفقيه سعيد بن بشير الصبحي أنّه كان لا يرى ذلك.
وقلت: فعلى ما أعمل، فإني أرد ذلك إلى أهل الحجّة من حكّام المسلمين العلماء، الذين لهم البصر في تمييز الأعدل من القول بالرأي، لا أعدمنا الله إياهم إن شاء الله تعالى.
وقلت: وإذا جاز للحاكم طلاقها، أيطلق هو أو يأمر الوالي؟ فمعي أن الحاكم إذا لزمه إنفاذ الحكم /245/ وقطع الحجّة بين الخصوم كان عليه القيام لذلك بنفسه، أو ممن يقوم في ذلك مقامه بأمره، إذا كان ممن يجوز له أن