الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٤٠٢مسألة: [من كتاب بيان الشرع](1): عن أبي عبد الله ?: في رجل فقدت امرأته، فأراد أن يتزوج أختها؟ قال: يتربص أربع سنين ثم يتزوج أختها إن أراد، وإن قدمت الأخرى المفقودة(2) بعد أربع سنين ثم اختار أيهما شاء.
قلت له: ولو كان قد دخل بهما جميعا؟ قال: نعم.
قلت: فإن قدمت المفقودة، ومات الزّوج قبل أن يعلم خياره؟ قال: يرثانه جميعا.
مسألة: ومنه(3): وأمّا الذي تفقد زوجته وهي صبية؟ فقيل: ينتظر إذا أراد أن يتزوج أختها أو رابعة غيرها حتى لا يشك في بلوغها، ثم يتربص أربع سنين، ثم يتزوج أختها أو امرأة رابعة غيرها هي؛ لأنّه منذ وقت بلوغها ثبتت عقدتها، وإن شاء طلق وتزوج أختها أو رابعة من حينه إذا كان لم يطأها، /249/ وإذا كان الزّوج هو المفقود وزوجته صبية، فإنه إذا صح فقده وخلاله أربع سنين قسم ماله ووقف لها هي ميراثها حتى تبلغ، فإذا بلغت حلفت يمينا بالله لو كان حاضرا أو حيا لرضيت به زوجا، فإن حلفت أخذت الصداق والميراث، وإن لم ترض ولم تحلف لم يكن لها صداق ولا ميراث، وإنّما تطلق من بعد أن تبلغ وترضى، ثم تطلق ثم تعتد للوفاة أربعة أشهر وعشرا، وأمّا أربع(4) السنين فمذ فقد، وكذلك إن كان الزّوج صبيا، ثم فقدته امرأته وهي بالغة، انتظرت حتى لا تشك في