قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٤٠٣

بلوغه، ثم تعتد أربع سنين، ثم يطلقها وليّه، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تزوّجت إن شاءت، وإنّما أثبتنا عليها عقدة النّكاح ولزمتها العدّة حين رضيت به وهي بالغة، وليس نرى لها الصداق والميراث حيث لم يعلم رضاه بها بعد بلوغه، [وإذا صح فقده](1).

(1) زيادة من ث.

٢٨٬٧٨٥ / ٣٦٬٧٥٥