قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 71

الجزء ٧١ · صفحة ٤٠٤

الباب الأربعون فيمن فقدت امرته وقد تزوج أربعا ثم صحت حياتها هل له أن يتزوج أختها أو خامسة وما أشبه ذلك

مسألة عن الشّيخ صالح بن وضاح: وفي رجل له أربع زوجات قد فقدن، ثم تزوج أربعا بعد انقضاء فقدهن، ثم يغيب هو؛ فتصح حياة الأولات؟ قال: زوجاته هن الأولات وللمؤخرات صداقهن إن كان وطئ، ويخرجن بلا صداق إن لم يطأ.

وقال الشّيخ عبد الله بن مداد: كلهن زوجاته، فإن كان حيا فيختار منهن أربعا، وإذا صح موته فالميراث لهن جميعا إن صح حياة الأولات، والله أعلم.

مسألة من كتاب بيان الشرع: وسألت أبا المؤثر عن امرأة فقدت، هل لزوجها أن يتزوج أختها؟ قال: إذا خلا لها أربع سنين إذا فقد (ع: /251/ فقدت) فله أن يتزوج أختها، وإن شاء طلقها ثم تركها سنة بعد الطلاق، ثم يتزوج أختها.

ومن غيره: من جواب أبي علي إلى أبي مروان أنّه قال: يعتد بعد الطلاق سنتين ثم يتزوج أختها.

قال غيره: وقد قيل: إنّه لا يتزوجها(1) حتى تنقضي عدتها أجل الفقد أو يطلقها، وتنقضي عدتها على الاحتياط إن كانت ممن تحيض، فمتى تيأس من المحيض وتعتد بالشهور.

(1) ث: يتزوج أختها.

٢٨٬٧٨٦ / ٣٦٬٧٥٥