الجزء 71
الجزء ٧١ · صفحة ٤٠٥مسألة: ومنه: قلت له: فهل لورثتها أن يأخذوا منه صداقها الآجل؟ قال: ليس لهم ذلك حتى تمضي الأربع سنين، ثم يكون صداقها مع مالها ميراثا بين ورثتها، وله هو ميراثه من صداقها ومن مالها؟ قال: وإن طلقها كان صداقها دينا عليه بمنزلة دينها إذا طلقها قبل أن تمضي لها أربع سنين مذ فقدت.
قال غيره: إذا طلقها، حلّ لها عليه الصداق، وكان بمنزلة مالها من الدين.
قلت: أرأيت إن كان للزوج أربع نسوة فقدت منهن واحدة، هل له أن يتزوج غيرهن؟ قال: إذا خلا أربع سنين منذ فقدت تزوج إن شاء مكان المفقودة منهن، وإن شاء أن يتزوج قبل أن تمضي أربع(1) السنين مذ فقدن طلق ما شاء منهن، ثم اعتدت سنة، ثم يتزوج(2) مكان ما طلق منهن.
قلت: ألورثتهن أن يأخذوا صدقاتهن؟ قال: ليس لهم ذلك حتى تمضي أربع سنين، فإن طلق منهن شيئا كان صداق التي طلق دينا عليه إذا طلق قبل الأربع سنين، قال: وإذا لم يطلقن حتى تمضي أربع سنين مذ فقدن كانت صدقاتهن التي عليه مع سائر أموالهن ميراثا بينه وبين ورثتهن.
قلت: /251/ أرأيت صداق المفقودة إذا طلقها زوجها قبل أن تمضي أربع سنين وصداقها آجل، فحل صداقها وصار دينا على زوجها، وطلب ورثتها أن يقضوه(3)، هل لهم ذلك؟ قال: ليس لورثتها ذلك، ولكن إن كان لها وكيل في تقاضي ديونها وقبض مالها، اقتضى صداقها وقبضه مع مالها، وإن لم يكن لها